115

قاعدې جلیلې په توسل او وسیله کې

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

پوهندوی

ربيع بن هادي عمير المدخلي

خپرندوی

مكتبة الفرقان

د ایډیشن شمېره

الأولى (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠١هـ

د خپرونکي ځای

عجمان

٢٢٣ - وقد ثبت عنه في الصحيح ﷺ أنه قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (١) .

= فالحديث صحيح، وقد رواه مالك في الموطأ (٢/٩٠٤)، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. انظر الصحيحة (١/٧٥) حديث (٤٥) . (١) البخاري، ٢٤ - كتاب الوصايا، باب ٩ - حديث (٢٧٥٠) . و٢٤ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، حديث (١٤٢٧)، ومسلم (٢/٧١٨)، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (٩٦) . وأحمد (٣/٤٠٢) . والنسائي (٥/٤٥)، كتاب الزكاة، باب اليد العليا. والدارمي (١/٣٢٧) ٢٢ - باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٦٠) . كلهم من حديث حكيم بن حزام ﵁. والبخاري ٢٤ - كتاب الزكاة، باب ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني حديث (١٤٢٩) . ومسلم (٢/٧١٧)، ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (٩٤) . والنسائي (٥/٢٦) كتاب الزكاة، باب اليد السفلى. أحمد (٢/٤) . وأبو داود (٢/٢٩٧) . ٣ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب الاستعفاف، حديث (١٦٤٨) . والدارمي (٢/٣٢٧)، كتاب الزكاة، باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٥٩) . والموطأ (٢/٩٩٨)، ٥٨ - كتاب الصدقة، حديث (٨) . كلهم من حديث عبد الله بن عمر ﵄. والبخاري، كتاب الزكاة، حديث (١٤٢٨) حوالة على حديث حكيم. والنسائي (٥/٤٦)، كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غني. والترمذي (٣/٥٥)، ٥ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (٦٨٠) . وأحمد (٢/٢٣٠) . كلهم من حديث أبي هريرة ﵁. ومسلم (٢/٧١٨)، ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى، حديث (٩٧) . وأحمد (٥/٢٦٢) من حديث أبي أمامة. وأحمد (٣/٣٣٠، ٣٤٦)، من حديث جابر بن عبد الله ﵁. وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة ﵁. وفي الباب عن حكيم بن حزام، وأبي سعيد الخدري، والزبير بن العوام، وعطية السعدي، وعبد الله ابن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزياد بن الحارث الصدائي، وأنس، وحبشي ابن جنادة وقبيصة بن مخارق، وسمرة، وابن عمر ﵃ أجمعين -.

1 / 78