قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

ابن تیمیه d. 728 AH
88

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَكَانُوا صَاغِرِين (١). وَقوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّي رَسُوْلُ الله، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهمْ وَأَمْوَالَهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" (٢). هُوَ ذِكْرٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي يُبَاحُ قِتَالُهُمْ إِلَيهَا، بِحَيثُ إِذَا فَعَلُوْهَا حَرُمَ قِتَالهمْ. وَالمَعْنَى: أَنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بِالقِتَالِ إِلَّا إِلى هَذِهِ الغَايَةِ. ليسَ المُرَادُ: أَنِّي أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ كُلَّ أحَدٍ إِلَى هَذه الغَايَة (٣)، فَإِنَّ

(١) قال شيخ الإسلام في الصفدية (٢/ ٣٢١): (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (والمقصود: إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى، كما أن إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين كله لله). (٢) أخرجه البخاري (ح/ ٢٥، ٣٩٢)، ومسلم (ح / ٢٠، ٢١). (٣) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٨/ ٥١٦): (وقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" حق، فإن من قال لا إله إلا الله لم يقاتل بحال، ومن =

1 / 95