قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

ابن تیمیه d. 728 AH
55

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

(ويدل على ذلك: أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب، فإنا نقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، وهذا المقصود يحصل إذا أدوا الجزية عن يد وكانوا صاغرين). وبنحو ذلك قاله كما في الصفدية (٢/ ٣٢١): (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). * المثال السادس: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (المعنى: إني لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية، ليس المراد: أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية). وبنحو ذلك في الصفدية (٢/ ٣٢١) قال: (وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). * المثال السابع: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (بل كانت سيرته أن من سالمه لم يقاتله). وبنحو ذلك قاله تلميذه ابن القيم في هداية الحيارى (١/ ١٢)

1 / 58