قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

ابن تیمیه d. 728 AH
49

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

كما في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٢٣)، وأيضًا كما في الفتاوى الكبرى (٤/ ٦١٩)، ومن ذلك أيضًا: ما نقله المختصر عن الشيخ قوله: (وقد بسط ما يناسب هذا في "الصارم المسلول على شاتم الرسول"، وهذا موجود في الصارم انظر (٣/ ٦٩٦، ٨٦٦). ٦. توافق كلام ورأي شيخ الإسلام المذكور في هذه الرسالة المختصرة مع كلامه وآرائه الأخرى في مصنفاته، سواء في: أن المقاتلة للكفار إنما هي بسبب الحراب لا الكفر، وأن الكفر وحده ليس موجبًا للقتل، وأنه لايقتل سوى المقاتل، وأنه يجوز مهادنة الكفار هدنة مطلقة ومؤقتة، وأن الجزية تؤخذ من عموم الكفار كتابيهم ووثنيهم، وكل هذا موثق في مواضعه من هذه الرسالة المختصرة، وسأورد بعضًا من الأمثلة على ذلك: * المثال الأول: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر؟ وفي ذلك قولان

1 / 52