44

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

والسنة، كما هو مبسوط في موضعه). ٢ - ما ذكره تلميذه ابن عبد الهادي في مصنفه الذي خصصه لترجمة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن له مصنفًا في قتال النصارى والمحاربين، فإنه قال وهو يعدد مصنفات شيخه (١): (وفي قتال أهل البيعات من النصارى ونصارى ملطية، وقتال الأحلاف، والمحاربين نحو مجلد)، فهذا النص من ابن عبد الهادي دليل واضح على أن لابن تيمية مصنف في هذا الباب. ٣ - أن شيخ الإسلام تكلم في ثنايا بعض كتبه عن الجزية، ثم ذكر أنه بسط هذا الكلام في مكان آخر، فإنه قال (٢): (ولكن تنازعوا في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب، وهذا مبسوط في موضعه)، والحقيقة أن شيخ الإسلام لم يفصل

(١) العقود الدرية ص (٧٤). (٢) الجواب الصحيح (٣/ ١٢٠).

1 / 47