41

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

وصف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو وصف هذه الدولة بالدعوة إلى الإرهاب والعنف. ٣ - بيان أن مجرد كفر الكافر ليس مبيحًا لقتله. ٤ - بيان أنه لا يقاتل من الكفار إلا من كان مقاتلًا بيده أو لسانه، أما من كان ليس كذلك فلا يقاتل ولا يقتل. ٥ - بيان أن الحكمة في الجهاد الطلبي كان بسبب ممانعة الكفار لنشر دين الله تعالى، فمتى لم يمنعونا من نشر الدين، وإقامة شرع الله لم يجز قتالهم. ٦ - بيان أن الجهاد الطلبي مشروط بقدرة المسلمين على مقاتلتهم، وإمكانهم لجهادهم، وإلا فلا. ٧ - بيان أنه يجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم، ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن يعملوا بآية الكف والصبر، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما رجحه مفتي الديار السعودية

1 / 44