28

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

الوقفة السابعة أنه يجوز للمسلمين حال ضعفهم أن يسالموا من يسالمهم، فلا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن يعملوا بآية الكف والصبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ﵀: (فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة: فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). وقال - أيضًا - قولًا أصرح من هذا (٢): (فحيث ما كان للمنافق

(١) الصارم المسلول (٢/ ٤١٣). (٢) المصدر السابق (٣/ ٦٨٣).

1 / 31