214

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ایډیټر

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

الخَاتِمَةُ
ومن خلال ما سبق يتضح الآتي:
أولًا: أن الإسلام حفظ الذات الإنسانية بحفظ الله لها؛ لذا حرم قتلها ولو بمجرد كفرها الأصلي، كما سيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله بالحجج القاطعة، والبراهين الساطعة.
ثانيًا: أن المسلمين وإن طلبوا الكفار بالبداءة بالقتال، فإن الكفار في الحقيقة هم البادئون المبتدئون بالقتال، وإلا لو فسحوا المجال أمام جند الله ورسله ليبلغوا ما أرسلوا به؛ لما نزعوا سيفًا من غمده، لكنه الحسد والكبر يورد صاحبه الموارد والمهالك، ولا يهلك على الله إلا هالك.
ثالثًا: أن الإسلام يحاول كل المحاولة الابتعاد عن الصراعات الدموية حتى ولو مع خصومه، بدليل أنه جعل خيار القتال آخر المحاولات، لا أولاها، كما أنه جعل قتالنا وقتلنا لمن يقاتلنا إنما هو بسبب قتاله وحرابه لا بسبب كفره وعناده، فتنبه! ! .
رابعًا: أن باب الجهاد من الأبواب الشرعية التي يجب أن تراعى فيها جانب المصلحة والمفسدة.

1 / 221