211

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ایډیټر

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

أَصْلُهُ، فَإِنَّ الإِسْلامَ عَاصِمٌ، وَالجِزْيَةَ والصَّغَارَ عَاصِمٌ (١) إِذَا كَانَ لَابُدَّ إِمَّا مِنْ عِبَادِةِ الله، وَإِمَّا مِنْ نَفْعِ المُؤْمِنِيْنَ، فَالمُؤْمِنُ عَبَدَ اللهَ، فَقَامَ بِحَقِّه، وَهَذَا لَمْ يَعْبُدِ اللهَ، فنَفَعَ المُؤْمِنَ بِإِيْتَاءِ مَا يَجْزِيهِ عَنْ نَفْسِهِ؛ فَلِهَذَا أُقِرَّ، وَلَعَلَّ اللهَ يَهْدِيَهُ وَيَتَوبَ عَلَيْهِ.
وَلأَنَّ مَعَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ الكُتُبِ أَوْ المَنْقُوْلاتِ مَا يَدَلُّ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأُقِرُّوْا لِهَذِهِ المَصَالِح (٢).

(١) ساقطة من المطبوعة.
(٢) في المطبوعة: (المصلحة). قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (١١/ ٣١٥): (وقد جمع لنبينا محمد جميع أنواع المعجزات والخوارق، أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية، فمثل إخبار نبينا عن الأنبياء المتقدمين وأممهم، ومخاطباته لهم وأحواله معهم، وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم، ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة، ونحو ذلك من النقل المتواتر، وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم وفي مثل هذا قد يستشهد =

1 / 218