173

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

ایډیټر

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

مَعْرُوفٌ فِي الصَّحِيحَينِ (١)، وَمَا الَّذِي جَعَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ [بنَ عَوفٍ] أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ سَائِرِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَم بِهَذَا مِنْهُ؟ مِثْل أَبِي عُبَيدَة الَّذِي هُوَ قَدِمَ بِالجِزْيَة، وَالأَنْصَارِ الَّذِين وَافَوهُ لمَّا سَمِعُوا بِقُدُومِ المَالِ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ بَسْطًا كَثِيرًا.
وَلَكِنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَنْسَى (٢) مَا وَقَعَ لَهُ، كَمَا نَسِيَ عُمَرُ مَا جَرَى لَهُ وَلعَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ (٣)، وَقَدْ يَذْهَلُ عَنِ الآَيَةِ مِنَ القُرْآن، حَتَّى يُذَكَّرَ

(١) أخرجه البخاري (ح/ ٦٠٦١)، ومسلم (ح/ ٢٩٦١) من حديث عمرو بن عوف ﵁.
(٢) في الأصل: (نسي)، ولعل ما أثبته هو الأقرب، وانظر: الفتاوى (٢٢/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه البخاري (ح / ٣٣١)، ومسلم (٣٦٨) واللفظ له من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي ﷺ: "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك".

1 / 180