166

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

وَهَذَا القَولُ قَولٌ مُحْدَثٌ فِي الإِسلَام، وَهُوَ قُولُ أَبِي ثَورٍ، وَدَاوُد، وابنِ حَزْمٍ، وَحُكِيَ قَولًا لِلشَّافِعِيّ، وَجَعَلَ ابنُ حَزْمٍ نَبِيَّهُمْ زَرَادِشْت، وَاحَتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَليٍّ: "أَنَّهُمْ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ، فَلَمَّا استَحَلُّوا نِكَاحَ ذَوَاتِ المَحَارِمِ رُفِعَ ذَلِكَ الكِتَابُ" (١).
وَالإِمَامُ أَحْمَدُ ضَعَّفَ هَذَا الحَدِيثَ، وَبِتَقْدِير صِحَّتِهِ فَإِذَا رُفِعَ الكِتَابُ، وَلَمْ يَبْقَ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَلَا هُمْ مُسْتَمْسِكِينَ بِشَيءٍ مِنْ شَرَائِعِهِ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَاب، وَلَمْ يَكُونُوا خَيرًا مِنَ العَرَبِ المُشْرِكَين، فَإْنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مِلَّةِ إبْرَاهِيم.

= وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢١): (وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقًا لأهل الكتاب؛ فإنهم لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور - إبراهيم بن خالد الكلبي، أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي - لما قال ذلك واشتهر عنه، أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة).
(١) سبق تخريجه.

1 / 173