127

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

[الدَّلِيلُ السَّابِعُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]
وَكَانَتْ سِيرتُهُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ هَادَنَهُ مِنَ الكُفَّارِ لا يُقَاتِلُهُ، وَهَذِهِ كُتُبُ السِّير، والحَدِيث، والتَّفْسِير، والفِقْه، والمَغَازِي تَنْطِقُ بِهَذَا، وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ مِنْ سِيرَتِهِ.
فَهُوَ لَمْ يَبْدأْ أَحَدًا مِنَ الكُفَّارِ بِقِتَالٍ، وَلَو كَانَ اللهُ أَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ كَافِرٍ لَكَانَ يَبْتَدِئُهُمْ بِالْقَتْلِ والقِتَالِ (١).

(١) قال ابن القيم في هداية الحيارى (١/ ١٢): (وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ... ومن تأمل سيرة النبي ﷺ تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته لم ينقض عهده ... وكذلك لما هادن قريشًا عشر سنين لم يبدءهم بقتال حتى بدؤواهم بقتاله، ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانواهم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق، ويوم بدر أيضًا هم جاؤوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم، والمقصود: أنه ﷺ لم يكره أحدًا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارًا وطوعًا). وقال أيضًا في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول الله في =

1 / 134