123

قاعده لنډه د کافرانو وژلو او د هغوئ سره معاملہ کولو او د هغوئ وژنه منع ده د هغوئ د کفر لپاره

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

خپرندوی

(المحقق)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

المُشْرِكِينَ، وَلا يُكْرِهُونَهُمْ عَلَى الإِسْلَام، بَلْ قَدْ أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَامَةَ بنَ أَثَّالٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ مَنَّ عَلَيه، وَلَمْ يُكْرِهْهُّ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ (١)، وَكَذَلِكَ مَنَّ عَلَى بَعْضِ أَسْرَى بَدْرٍ (٢).
وَأَمَّا سَبْيُ المُشْرِكَاتِ فَكَانَ كَثِيرًا، وَلَمْ يُكْرِه امْرَأَةً عَلَى الإِسْلَام، فَلَمْ يُكْرِهْ عَلَى الإِسْلَامِ لا رَجُلًا، وَلا امْرَأَةً.

(١) قصة المن على ثمامة، وإسلامه: أخرجها البخاري (ح/ ٤١١٢)، ومسلم (ح/ ١٧٦٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) قصة المن على بعض أسرى بدر أخرجها مسلم (ح/ ١٧٦٢)، وانظرها مفصلة في تفسير ابن كثير (٢/ ٢٩٠).

1 / 130