ومما يؤيد ما قلته ان اصحابنا قالوا من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر على قتله فشهد بقتله لم يقتل ذكره الروياني في البحر في باب من تجوز شهادته نقلا عن بعض اصحابنا سكنا عليه ولا يعر في المذهب خلافه فان قلت قد قال عقيبه ومن شتم متاولا ثم شهد عليه قبل او غير متاول فلا
1 / 52
قاعدة في الجرح والتعديل
من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة