49

قاعده په رښکاره کولو کې

قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

پوهندوی

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٢هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢م

ژانرونه

الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان ١١٨- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان: أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد. ١١٩- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه. ١٢٠- كما قال النبي ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" ١. قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"٢. ١٢١- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه٣.

١ الجملة الأولى عند البخاري (٢٤٨٠) ومسلم (٦٤١) (٢٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (١/١٩٠) وأبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١) وقال: حسن صحيح من حديث سعيد بن زيد. ٢ الذي في الترمذي (٣/٨٨): وقد رخص بعض أهل العلم للرجل: أن يقاتل عن نفسه وماله، قال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. ٣ راجع القصة: فيما تقدم ص (٤٧-٥٤) .

1 / 67