الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه؛ إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر"١.
وهذا الموضع الآخر هو كتابنا هذا.
وقد ذكره العلامة ابن عبد الهادي ﵀ في "العقود الدرية"٢ بعنوان: "قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟ ".
وهو ما اعتمدته هنا.
وقد ذكر المصنف ﵀ في أوله أن هذه المسألة هي: "في الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعفيهم إذا كان في قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون".
وصف النسخة:
فقد اعتمدت على نسخة وحيدة تقع ضمن "مجموع" لشيخ الإسلام، محفوظ بـ"دار الكتب المصرية" برقم ٤٤٤ فقه تيمور.
وتقع هذه النسخة في ٤٨ صفحة، كما هو مرقم بالأصل.
كل صفحة بها ١٣ سطر. وهي مكتوبة بخط رقعة جميل.
وتم نسخها سنة ١٣١٩هـ، ولا يعرف ناسخها.
_________
١ "مجموع الفتاوى" (٢٨/٥٤٠) .
٢ "العقود الدرية" ص (٤٨) .
1 / 7