45

قاعده ذهبيه

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پوهندوی

إيهاب حمدي غيث

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرونه

فقه
مسألة العينة
فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.
ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.
وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .

1 / 59