قاعده ذهبيه

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
35

قاعده ذهبيه

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پوهندوی

إيهاب حمدي غيث

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرونه

فقه
ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر، فقال كثير من أصحابنا: (حكمه حكم المولى في ذلك)، وقالوا هو ظاهر كلام أحمد. وكذا قال جماعة منهم: (إنه إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر، ثم طلبت الفرقة، فرق بينهما، بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب. واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟، ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة.

1 / 49