قاعده ذهبيه

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
32

قاعده ذهبيه

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پوهندوی

إيهاب حمدي غيث

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرونه

فقه
المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام ومنها الرجعة في النكاح. قال تعالى (فَأَمسِكُوهُنَّ بَمَعرُوف أَو سَرَّحُوهُنَّ بِمعرُوٍف، وَلاَ تُمسِكُوهُنَّ ضِرارًَا لِتَعتَدُوا، وَمَن يَفعل ذَلِكَ فَقد ظَلَمَ نَفسَهُ) . وقال تعالى: (وَبُعُولَتُهنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ في ذَلِك، إِن أَرَادُوا إِصلاَحًا) . فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه يأثم بذلك. وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك

1 / 46