قاعده ذهبيه

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
30

قاعده ذهبيه

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پوهندوی

إيهاب حمدي غيث

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرونه

فقه
ومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد. وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة. وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟

1 / 44