قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

ابن تیمیه d. 728 AH
94

قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

پوهندوی

سليمان بن صالح الغصن

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

ابن يزيد بن معاوية، ودُفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر، لما تحالف الخوارج على قتل هؤلاء الثلاثة، فقتل ابن ملجم علي (١) بن أبي طالب، وجرح صاحب معاوية معاوية (٢)، وبرئ من جرحه، وصاحب عمرو /٤٣ب/ قتل خارجة بن حذافة، وكان قد استخلفه عمرو في الصلاة، وقال: أردت عَمْرًا (٣) وأراد الله خارجة، فدُفن الثلاثة في قصر الإمارة؛ لئلا ينبشهم الخوارج، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصورد هنا أن السفر لما كان غير مشروع إلى غير المساجد الثلاثة، كان السفر إلى مشهد، أو مسجد غير الثلاثة، غير مشروع بلا شبهة، وأما نبيّنا ﷺ فإن السفر مشروع إلى مسجده، والحجرة التي دُفن فيها كانت بجنب مسجده إلى زمن الوليد بن عبد الملك، فلما كان في زمنه أمر بأن تشترى الحجر وكانت شرقي (٤) المسجد وقبليه، فأمر أن تشترى وتزاد في المسجد، وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز، فتولى عمارة المسجد، وبنى على الحجرة جدارًا وجعله مسنمًا محرفًا؛ لئلا يصلي أحد إلى الحجرة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ

(١) في الأصل: (لعلي)، والتصويب من المحقق. (٢) في الأصل: (لمعاوية)، والتصويب من المحقق. (٣) في الأصل والمطبوع: (عمروًا) . (٤) غيرت في المطبوع إلى: (شرق) .

1 / 107