قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

ابن تیمیه d. 728 AH
48

قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

پوهندوی

سليمان بن صالح الغصن

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

قيل: إن ذلك مستحبٌّ، وهو قول الأكثرين. وقيل: إنه مباحٌ وليس (١) بمستحب، وهو قول في مذهب مالك وأحمد. وقيل: بل ذلك منهيٌّ عنه، روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون: نهي (٢) عن زيارة القبور، ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. وقد اتفق العلماء على أن النبي ﷺ نهى أولًا عن زيارة القبور، قيل: لأن ذلك مظنة الشرك، وقيل: لأنه مظنة النياحة. واختلفوا: هل نسخ ذلك؟ فقال الأكثرون: إنه نسخ، وقيل: لم ينسخ، /٢٠أ/ والذين قالوا: إنه نُسخ، قال بعضهم: إنه صيغة افْعَلْ بعد حظر، فلا تفيد إلا الإباحة، فإنه قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا //١٥٦أ// فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» وقال الأكثرون: إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبةٌ، وهذا هو الصحيح. وجماع الأمر، أن زيارة القبور ثلاثة أنواع: منها: ما هو منهيٌّ عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرمًا، إما (٣) من الندب والنياحة المحرّمة، وإما من الشرك والبدع المحرمة، فهذان النوعان (٤) حرام باتفاق العلماء. ومنها: ما هو مباح، كزيارة القريب، وإن كان كافرًا؛ (٥) للرقة عليه، لا للدعاء له، فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندب، ولا نياحة، لا (٦) بأس به. والثالث: أنه يزار ليدعى له، كما كان يزور أهل البقيع، والشهداء، وهذا مستحب، لكن لم يقل أحدٌ من العلماء: إنه يستحبُّ السّفرُ إليها لزيارتها، فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب: هل هو مستحبٌّ، أو

(١) في خ٢: (ليس) دون الواو. (٢) في خ٢ ضبطت: (نَهَى)، وبعدها (نَسَخ) . (٣) (إما) ليست في خ٢. (٤) في الأصل: (فهذا النوعين)، وفي خ٢: (فهذا النوعان)، والتصويب من المحقق. (٥) في خ٢ هنا زيادة كلمة لم أجزم بها، كأنها: (لكونه) . (٦) غيرت في المطبوع إلى: (ولا) .

1 / 61