قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

ابن تیمیه d. 728 AH
35

قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

پوهندوی

سليمان بن صالح الغصن

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

وكذلك يعظمون شهر رمضان، وعشر ذي الحجة، ويوم الجمعة، ونحو ذلك مما كان يخصه ﷺ بالتعظيم. وما فعله على وجه الاتفاق، مثل سيره في طريق، وصلاته فيه إذا نزل، وصبّ ماء فضل معه في أصل تحت شجرة، - وكان ابن عمر ﵁ يحب أن يفعل كفعله، وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك؛ لأن المتابعة هي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلا بد أن نشاركه في القصد والنيّة فإنما الأعمال بالنيّات، فإذا قصد العبادة بالعمل، فقصدنا العبادة به؛ كنا مقتدين، متبعين، متأسين به، وأما إذا لم يقصد به العبادة، بل فعله على وجه الاتفاق لتيسره عليه، فإذا قصدنا العبادة به؛ لم نكن متبعين له - ومشي ناقته في الطريق، وصب ماء فضل من وضوئه في شجرة هناك، ونحو ذلك، هو لم يقصد به مكانًا معينًا بقصد العبادة بصبّ الماء /١٤ب/ في تلك الشجرة دون غيرها، أو قصد العبادة بمشي راحلته (١) في ذلك الجانب دون غيره، بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من (٢) الشجر ولا يضيع، ففعل ما يسره الله له من الفعل، كما كان يأكل ما تيسر، ويلبس ما تيسر، فكان لا يعيب طعامًا قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل من تمر مدينته كالرطب، وأما ما لم يوجد فيها فلم يكن يأكله؛ لأنه لم يوجد ولو وجده لأكله، فاتباعه في ذلك أن يأكل الرجل من طعام بلده ما تيسر، لا يقصد من ليس ببلده رطب أن يأكل الرطب، فإن هذا ليس بمتابعة. وهذا كما أمر أهل المدينة أن يخرجوا صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو

(١) تحرفت في المطبوع إلى: (رجليه) . (٢) في الأصل: (في)، والتصويب من المحقق.

1 / 48