قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

ابن تیمیه d. 728 AH
23

قاعده لویه په توپیر کې د اسلام او ايمان د خلکو عباداتو او د شرک او نفاق د خلکو عباداتو ترمنځ

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

پوهندوی

سليمان بن صالح الغصن

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

وخارج الصلاة، وقد علموا أن ذلك يكفيهم، ويغنيهم عن غيره، مما لم يأمرهم به النبي ﷺ، ولم يشرعه لهم. وكان ﷺ لمّا مات قد دُفن في حجرة عائشة، وفيها كان مرضه، وكانت حُجَرُ أزواجه شرقي المسجد وقبلته، وهي متصلة بالمسجد، يخرج منها إلى المسجد، وقد ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: ٤] وهي بيوته وبيوت أزواجه، أضافها إليه في قوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وإلى أزواجه في قوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] . وفي الصحيحين عن عائشة ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الذِّي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» وفي طريق أخرى: «غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ -[أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا] (١)» . قالت عائشة: /١٠أ/ «وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ وَلَكِنْ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» وفي لفظ للبخاري: «غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» . وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ

(١) ما بين المعكوفين لم يظهر في هامش مصورة الأصل، وهو إضافة من المحقق.

1 / 36