القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
پوهندوی
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
ژانرونه
وقد روى سليمان بن يسار (١) عن عبد الله بن عمر، ﵄ "أَنَّهُ وَجدَهُ في الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يُصلُّونَ، قَالَ لَهُ: مَا هذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ الْنَّبِى، ﷺ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ في يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ" خرجه أبو داود (٢).
وقول محجن (كُنْتُ صَلَّيْتُ فِيَ أَهْلي) حكايه حال وقضية في عين يحتمل لأن يكون صلى في أهله فذًا، ويحتمل أن يكون صلى جماعة، والظاهر أنه كان وحده.
وقد روى مسلم (٣) عن أبي ذر، ﵁، أنه قال: قال رسولُ الله، ﷺ: "أُمَرَاءٌ يَكُونونَ بَعْدِي يُمِيتونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، قَالَ لَهُ: فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ: صَلِّ في بَيْتِكَ فَإِنْ أَدرَكْتَ الصَّلاةَ مَعَهُمْ فَهِي لَكَ نَافِلَة" (٤).
وكذلك خرجه الترمذي (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) أن الثانية هي النافلة.
وروى أبو داود عن يزيد بن عامر، ﵁ قال: "صلَّيْتُ في أَهْلِي ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ، ﷺ، فَوَجَدْتُهُ يُصلِّي فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ فَقَالَ لِي: أَلَسْتَ برَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصلِّي مَعَنَا؟ قَالَ: قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ في أَهْلِي، قَالَ
= كانت من الصلوات الخمس، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، وبه قال النخعي والأوزاعي، ويروى ذلك عن ابن عمر.
وقال مالك والثوري: يعيد إلا المغرب فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعًا.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل ولا يُنتفل بعد الصبح والعصر والمغرب وتر النهار فيصير شفعًا، وقال أبو ثور: يعيد إلا الصبح والعصر. واحتج هؤلاء بقول النبي، ﷺ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلعَ الشَّمْسُ ولاَ بَعْدَ العَصْر حَتَّى تغْرُبَ".
وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له، وها هنا له غرض في إعادة الصلاة وهو حيازة فضيلة الجماعة فلا تدخل تحت النهي. شرح السنة ٣/ ٤٣٠ - ٤٣٢.
(١) سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالتة. مات بعد المائة وقيل قبلها/ ع ت ١/ ٣٣١.
(٢) أبو داود ١/ ١٥٨، والنسائي ٢/ ١١٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، وقال المحقق له شعيب أرناؤوط: إسناده حسن.
(٣) في (م) و(ص) زيادة له.
(٤) مسلم كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار ١/ ٤٤٨ - ٤٤٩.
(٥) الترمذي ١/ ٣٣٢.
(٦) وأبو داود ١/ ٢٢٩.
(٧) النسائي ٢/ ٧٥، وابن ماجه ١/ ٣٩٨، والطيالسي، انظر منحة المعبود ١/ ٦٧.
1 / 312