القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
پوهندوی
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
ژانرونه
(١) في (ك) و(م): الجارة غير وأضحة. (٢) متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين ٢/ ١٤، ومسلم في كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة ٢/ ٥٨٩ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله قال: كان النبي ﷺ: "يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا". (٣) هذا هو رأي الجمهور، وخالف الحنفية فقالوا: إذن السلطان شرط فلا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان. انظر شرح فتح القدير ١/ ٤١١ وقال النووي: مذهبنا إنها تصح بغير إذنه (أي السلطان) وسواء كان السلطان في البلد أم لا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه. المجموع للنووي ٤/ ٥٨٣، وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٩. (٤) المدوّنة الكبرى ١/ ١٥٣. (٥) رواه البخاري في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع ١/ ١٧٨. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان، ﵁، وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة .. =
1 / 270