القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
پوهندوی
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
ژانرونه
(١) لم أطلع على هذا العزو في الموجود من كتب مالك. وقد نقل الباجي عن ابن حبيب أنه يرجع لقول المأمومين. قال: قال ابن حبيب إذا سلَّم الإمام على يقين ثم شك بني على يقينه، فإن سأل من خلفه فأخبروه أنه لم يتمُّ فقد أحسن وليتمَّ ما بقي ويجزيهم، ولو كان الفذ سلَّم من اثنتين على يقين ثم شك فقد قال أصبغ لا يسأل من حوله فإن فعل فقد أخطأ، بخلاف الإِمام الذي يلزمه الرجوع إلى يقين من معه، فهذه المسألة مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثر ويوجب الرجوع إلى الصلاة إلا أنه مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشك داخل الصلاة؛ لأنه لو شكّ قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحدًا فإن فعل استأنف الصلاة، قاله ابن حبيب وكذلك لو سلَّم على الشكِّ ثم سألهم، وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب وقال عبد الملك في الواضحة وكتاب ابن سحنون تجزيه. المنتقى ١/ ١٧٣. (٢) سنن أبي داود ١/ ٦١٦، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَة بهذه القصة قال (وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوَ حَتَّى يَقنه الله). (٣) في (م) السجود.
1 / 249