القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
پوهندوی
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
ژانرونه
= ورواه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٢٣. ورواه أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١٨/ ١٩٤. وورد في رواية متفق عليها من هذا الحديث بلفظ "يَتَعَاقَبونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة بِالليْلِ وَمَلَائِكَة بِالنهارِ وَيجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الْفجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ .. " انظر البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة العصر ١/ ١٤٥، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر ١/ ٤٣٩، والنسائي ١/ ٢٤٠ - ٢٤١ من رواية أبي هريرة. (١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ١/ ٤٥٤. (٢) هذا مذهب الجمهور قال النووي، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية، قال مالك: واحتج بهذا الحديث (أي حديث أبي محذورة) وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. شرح النووي على مسلم ٤/ ٨١ وانظر نيل الأوطار ٢/ ١٦. (٣) فقد ورد في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز عن أبي محذورة. مسلم كتاب الصلاة باب كيف الأذان ١/ ٢٨٧، وأبو داود ١/ ٣٤٢. والنسائي ٢/ ٤/ ٥، وابن ماجه ١/ ٢٣٥، والدارمي ١/ ٢٧١، وأحمد ٣/ ٤٠٩ و٦/ ٤٠١. (٤) في (م) زيادة: اعتمادًا. (٥) قال الخطابي قوله (أُمِرَ بَلَالٌ أَنْ يُوتِرَ الِإقَامَة) يريد أن الرسول، ﷺ، هو الذي أمره بذلك والأمر مضاف إليه دون غيره، لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. معالم السنن ١/ ١٥٤. (٦) الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى =
1 / 203