وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعًا فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (١).
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
١ - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
٢ - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (٢).
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (٣).
هـ - المسح على الجبائر:
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (٤)، ولكن ذكر العلامة ابن باز ﵀
(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٢٥١، وزاد المعاد،
١/ ١٩٩، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ١٤.
(٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٠٤، ٢٠٥، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.
(٣) وانظر المغني لابن قدامة، ١/ ٣٨٣.
(٤) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث ١٤٥ - ١٤٧.