175

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

والمكث في المسجد، ووجوب العبادات الواجبة على الطاهرات، وتحل لزوجها (١) ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي:
أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها؛ لقوله ﷺ لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي» (٢). ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.
ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛
لقوله ﷺ في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٣). فلا تتوضأ

(١) لقول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. انظر: البخاري مع الفتح في جماع المستحاضة بعد غسلها من الحيض،
١/ ٤٢٨ قبل الحديث رقم ٢٣١، وصحيح سنن أبي داود، برقم ٣٠٢ و٣٠٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم
٣٣٤/ ٦٦.
(٣) البخاري، برقم ٢٢٧، ومسلم، برقم ٣٣٣ ولكنه حذف هذه الزيادة، وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من أحوال الاستحاضة.

1 / 176