149

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فيه فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلِّ فحينئذ تبقى الصلاة في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي (١).
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات (٢).
وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر (٣).
القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقًا سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتًا محددًا أوله وآخره، وصح أن رسول الله ﷺ صلى في أول الوقت وفي آخره، فصح أن المؤخر لها إلى

(١) وهو قول للحنابلة والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١٢، و٤٧، والحيض والنفاس، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.
(٢) وهو منسوب إلى الإمام مالك، انظر: المغني، ٢/ ٤٦، ٤٧.
(٣) وهو قول للحنفية، والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كان يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، انظر: المغني، ٢/ ١١، ٤٦ - ٤٧، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٣٤، والحيض والنفاس، ص٢٨٦، و٢٨٨.

1 / 150