(١) قُيِّدت الطيرةُ هنا بالشركية، للتحرز عن الطيرة التي بمعنى التشاؤم الذي لا يَرُدُّ عن المطلوب، وكذلك تحرزًا من الشؤم الجائز، والذي هو مستثنى من الطيرة بنص الأحاديث الصحاح، وهو الذي انحصر في: المرأة، والدار، والدابة، والفرس، والسيف. والمقصود به: أن تكون المرأة مثلًا سليط اللسان أو غير ولود، أو يكون جار الدار جار سوء، أو يكون في الدار ضيق، أو تكون الدابة لم يُغْزَ عليها أو تكون جَمُوحًا فلا يُنتَفع بها، أو يكون السيف لم يُضْرَبْ به في سبيل الله، أو اعتز به مشرك ونحوه. فإنه لكثرة ملازمة هذه الأشياء للإنسان جوّز له الشرع إبدالها بغيرها، إن وقع في نفسه كُرْهٌ لها لسبب ينفّر منها. قال الإمام القرطبي ﵀: المعنى أن هذه الأشياء أكثر ما يتشاءم به الناس، لملازمتهم إياها، فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فله إبداله بغيره، مما يسكن له خاطره، مع اعتقاده أنه تعالى الفعال لما يريد، وليس لشيء منها أثر في الوجود. اهـ. وقال الإمام النووي ﵀ ينقله عن الإمام الخطابي، وكثير من العلماء: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس، أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه، وطلاقِ المرأة. اهـ. انظر: في ذلك كله صحيح مسلم بشرح النووي: (١٤/٢٢٠) . (٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٠٢)، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.
1 / 45