502

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وزاد الطبراني: "والملامسة ونهى عن الشغار".
ورواه مسلم١، والنسائي٢، والطحاوي٣، والدارقطني٤ بلفظ: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر".
١٦٧ - (٦) عن رافع بن خديج ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعها، ورجلٌ منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجلٌ استكرى أرضًا بذهب أو فضة".
رواه أبو داود٥ وهذا لفظه، والنسائي٦، وابن ماجه٧، وابن أبي شيبة٨، والطبراني٩، كلهم من طرقٍ به. وإسناده صحيح.
وللحديث طرق كثيرة وألفاظ مختلفة أعرضت عنها واكتفيت بما سبق؛ لكونها - أي هذه الطرق - ليست في موضوع البيع، وإنما هي من باب

١ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٨)] .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٣)] .
٣ شرح معاني الآثار (٤/٣٢) .
٤ سنن الدارقطني (٣/٤٩) .
٥ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٩١)] .
٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٧)] .
٧ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٦٢)] .
٨ المصنف (٥/٣٠٩) .
٩ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٢٧٠٣) .

2 / 538