442

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وعند الرجوع إلى كلام الأئمة في الرواة عن قتادة نجدهم يقدمون سعيدًا وهشامًا على همام إذا انفردا١، فكيف إذا اجتمعا على مخالفة همام.
وهذا الطريق وإن كان المحفوظ فيه الوقف، فإنه قد ثبت في الطرق الأخرى أنّ عبادة كان يحدّث به عن النبي ﷺ. والله أعلم.
الطريق الرابعة: محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد٢ عن عبادة بن الصامت مرفوعًا:
رواه النسائي٣، وابن ماجه٤، والحميدي٥، وأحمد٦، والبزار٧، والشاشي٨، والبيهقي٩. كلهم من هذا الطريق. وليس في رواية الحميدي والبزار ذكر "عبد الله بن عبيد". ولفظ النسائي: عن عبادة: "نهانا رسول ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح بالملح ولم يقله الآخر - إلا مثلًا بمثل

١ انظر: شرح علل الترمذي (٢/٦٩٤-٦٩٩) .
٢ وقع عند النسائي (٧/٢٧٤): عبد الله بن عتيك. وهو وَهْم كما قال المزي في تحفة الأشراف (٤/٢٥٨) .
٣ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٤-٢٧٥)] .
٤ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٧-٧٥٨)] .
٥ مسند الحميدي (١/١٩٢-١٩٣) .
٦ مسند أحمد (٥/٣٢٠) .
٧ مسند البزار - البحر الزخار - (٧/١٦٦) .
٨ مسند الشاشي (٣/١٦٥-١٦٦-١٦٧) .
٩ السنن الكبرى (٥/٢٧٦)

2 / 478