430

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

١٤٦ - (٧) عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: أُتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خَرَزٌ وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
رواه مسلم١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، وابن الجارود٧، والطحاوي٨ - واللفظ لهم - والطبراني٩، والدارقطني١٠، والبيهقي١١، كلهم من هذا الطريق.
وفي لفظ لمسلم وأبي داود: "كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب الدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن".
وفي لفظ لمسلم: عن فضالة ﵁ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل".

١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٣-١٢١٤)] .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٤٧،٦٤٩،٦٥٠)] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٥٦)] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٩)] .
٥ مصنف ابن أبي شيبة (٨/٤٢١) .
٦ مسند أحمد (٦/١٩،٢٢) .
٧ المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المكدود - (٢/٢٢٩) .
٨ شرح معاني الآثار (٤/٦٩-٧١،٧٢،٧٣-٧٤) .
٩ المعجم الكبير (١٨/٣٠٢،٣١٤-٣١٥) .
١٠ سنن الدارقطني (٣/٣) .
١١ السنن الكبرى (٥/٥٩٢-٥٩٣)، معرفة السنن والآثار (٨/٥٦-٥٧،٥٨) .

2 / 466