425

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يصح عن أبي هريرة، والمحفوظ في هذا الإسناد أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد. والله أعلم.
فمما سبق من الطرق يتبين أن هذا الحديث عن أبي هريرة صحيح، وذلك بأكثر من طريق. والضعف في بعض الطرق لا يقدح في صحته. والله أعلم.
ولأبي هريرة ﵁ في هذا الباب حديث آخر سبق ذكره في الطريق الخامسة من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
١٤٥ - (٦) عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃ عن الصَّرف، فكلُّ واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مني، فكلاهما يقول: "نهى النبي ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا".
رواه البخاري١ وهذا لفظه، ومسلم٢، والنسائي٣، وعبد الرزاق٤، وأحمد٥، والطحاوي٦، والدارقطني٧، والبيهقي٨، كلهم من طرقٍ عن أبي المنهال به.

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢٠٦٠،٢١٨٠)، كتاب الشركة (٥/رقم ٢٤٩٧)، كتاب مناقب الأنصار (٧/رقم ٣٩٣٩)] .
٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢-١٢١٣)] .
٣ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٨٠)] .
٤ المصنف (٨/١١٨) .
٥ مسند أحمد (٤/٢٨٩،٣٦٨،٣٧١،٣٧٢،٣٧٣،٣٧٤) .
٦ مشكل الآثار (١٥/٣٢٩،٣٣١،٣٣٣،٣٣٤) .
٧ سنن الدارقطني (٣/١٦-١٧) .
٨ السنن الكبرى (٥/٢٨٠-٢٨١) .

2 / 461