Prohibited Transactions in Hadith

Suleiman bin Saleh Al-Thunayan d. Unknown
20

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، والله سبحانه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. - قوله: " إن الله لما حرم شحومها" يشير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ...﴾ الآية١. - قوله: " جملوه" جاء في بعض الروايات " أجملوه". قال ابن الأثير: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت٢. قال البغوي: فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه٣. ٢ - (٢) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". أخرجه أبو داود٤، وهذا لفظه، ومن طريقه الدارقطني٥، والبيهقي٦. وأخرجه الطبراني في الأوسط٧، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية٨.

١ سورة الأنعام، الآية (١٤٦) . ٢ النهاية في غريب الحديث (١/٢٩٨) . ٣ شرح السنة (٤/٢٢١) . ٤ سنن أبي داود (٣/٧٥٦) . ٥ سنن الدارقطني (٣/٧) . ٦ السنن الكبرى (٦/١٢) . ٧ المعجم الأوسط (١/٤٣) . ٨ حلية الأولياء (٨/٣٢٧) .

1 / 30