198

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

٦٧ - (٥) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".
رواه مسلم١، وأحمد٢، والطحاوي٣، وابن حبان٤، والبيهقي٥، كلهم من طرقٍ عن أبي الزبير عنه به.
وعند مسلم والبيهقي تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر ﵁.
ورواه ابن ماجه٦، والدارقطني٧، والبيهقي٨ من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عنه ﵁، ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدًا كما تقدم٩، إلا أن هذا الحديث حسن بشواهده١٠. والله أعلم.

١ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٢)] .
٢ مسند أحمد (٣/٣٢٧،٣٩٢) .
٣ شرح معاني الآثار (٤/٣٨) .
٤ الإحسان (١١/٣٥٣) .
٥ السنن الكبرى (٥/٣١٢) .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٠)] .
٧ سنن الدارقطني (٣/٨) .
٨ السنن الكبرى (٥/٣١٦) .
٩ تقدم عند حديث رقم (٤٤) .
١٠ ومنها حديث أبي هريرة ﵁ السابق في بعض طرقه.

1 / 216