155

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر
٤٩ - (١) عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث".
رواه الدارقطني١ من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع عنه به.
وقال: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر ﵄ موقوف من قوله".
ثم روى بإسناده عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنه كره بيع المدبر. وقال: "هذا هو الصحيح موقوف".
وعبيده٢ بن حسان الذي تفرد برواية الرفع عن أيوب قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات٣.
فعلى هذا فإن رواية الرفع منكرة.
وقد جاء الحديث من وجه آخر مختصرًا. فقد رواه ابن ماجه٤، والعقيلي٥، وابن عدي٦، والدارقطني٧، كلهم من طرق عن علي بن

١ سنن الدارقطني (٤/١٣٨) .
٢ قال ابن حجر في لسان الميزان (٤/١٢٥): "بالفتح" أي بفتح العين.
٣ المرجع السابق.
٤ سنن ابن ماجه [كتاب العتق (٢/٨٤٠) .
٥ الضعفاء (٣/٢٣٤) .
٦ الكامل (٥/١٨٨) .
٧ سنن الدارقطني (٤/١٣٨) .

1 / 167