111

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وقد كره عمران بن حصين ﵁ بيع السلاح في الفتنة؛ لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه. قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة؛ لأنه من باب التعاون على الإثم١. والله أعلم. ٣٧ – (٢) عن بريدة بن الحصيب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا فقد أقدم على النار على بصيرة". رواه ابن حبان في المجروحين٢ وهذا لفظه - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية٣ - والطبراني في الأوسط٤، والسهمي٥، والبيهقي في شعب الإيمان٦. كلهم من طرق عن عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به. قال ابن حبان: "وهذا حديث لا أصل له عن حسين بن واقد وما رواه ثقة، والحسن بن مسلم هذا راويه يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين برواية هذا الخبر المنكر".

١ انظر: فتح الباري (٤/٣٧٨) . ٢ المجروحين (١/٢٣٦) . ٣ العلل المتناهية (٢/١٨٨) . ٤ المعجم الأوسط (٥/٢٩٤) . ٥تاريخ جرجان (ص٢٤١) . ٦ شعب الإيمان (٥/١٧) . ووقع في المطبوع منه في إسناده: أبو بردة عن أبيه. وهو خطأ، وإنما هو ابن بريدة عن أبيه.

1 / 122