Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
96

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

خپرندوی

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٦ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

٣٧

ژانرونه

المسفوح، وأنه طاهر حتى لو كان من آدمي أو ميتة أو حيوان حي، وعرض لما قاله اللخمي: من أن الدم على ضربين: أحدهما: نجس مثل دم الإنسان ودم ما لا يجوز أكله ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة أو وقت الذبح لأنه مسفوح. وثانيهما: مختلف فيه وهو ما بقي في الجسم بعد الذبح، وكذا دم الحوت، ودم ما ليس له نفس سائلة. وهذا يفهم منه: أن دم الآدمي والحيوان الذي لا يؤكل والميتة نجس مطلقًا سواء جرى أو لم يجر، وقال صاحب المواهب: إن هذا هو الظاهر. ثم عرض للدم الخارج من قلب الشاة عند شقه هل هو مسفوح أم لا؟ قائلًا بأنه لم يرد فيه نص، ومفهوم كلام البرزلي واللخمي أنه غير مسفوح. وفي الشرح الكبير: "وأن النجاسة تشمل حتى الدم الخارج من السمك، والذباب، والقراد، ودم مسفوح ولو من سمك، وذباب، وقراد، وحلم"١. وفي حاشية الدسوقي: " ... وهل الدم المسفوح الذي في السمك هو الخارج عند التقطيع الأول، لا ما خرج عند التقطيع الثاني، أو الجاري عند جميع التقطيعات، واستظهر بعض الأول"٢. أما ابن العربي من المالكية: فقد ذهب إلى طهارة الدم الخارج من السمك والذباب والقراد ونحوها وتظهر ثمرة الخلاف في أكل السمك الذي يوضع بعضه فوق بعض ويسيل دمه، فعلى كلام ابن العربي يؤكل كله، وعلى القول الآخر لا يؤكل منه إلا الصف الأعلى فقط٣. وجاء في مواهب الجليل: " ... خلافًا لمن قال بطهارته منها أي من المذكورات

١ الدردير ١/٥٧. ٢ الدسوقي ١/٥٧. ٣ راجع: المرجع السابق نفس الموضع.

1 / 102