Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
البيوع المحرمة والمنهي عنها
خپرندوی
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٦ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٥ م
د خپرونکي ځای
٣٧
ژانرونه
١ الشربيني ١/١١٧ – ١١٨. ٢ هو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى بن أحمد بن موسى أبو علي الهاشمي القاضي كان ثقة وهو أحد فقهاء الحنابلة كان يدرس ويفتي في جامع المدينة من تصانيفه الإرشاد وشرح كتاب الخرقي توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٢٨؟. راجع: معجم مصنفات الحنابلة للدكتور عبد الله الطريقي ٢/٢٦، والأعلام للزركلي ٥/٣١٤. ٣ ابن قدامة ٤/٢٨٧ – ٢٨٨. ٤ المقصود نص عليه: أي الإمام أحمد. ٥ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ والجلد منها وقال النبي ﷺ:"إنما حرم من الميتة أكلها" ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ. راجع: ابن قدامة ١/٧٠.
1 / 75