Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
البيوع المحرمة والمنهي عنها
خپرندوی
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٦ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٥ م
د خپرونکي ځای
٣٧
ژانرونه
١ العلق: شيء أسود يشبه الدود يكون بالماء، فإذا شربته الدابة تعلق بحلقها، الواحدة العلقة، والعلقة المني ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا. المصباح المنير للفيومي صفحة ٤٢٦، القاموس المحيط للفيروز آبادي ١١٧٦. ٢ الشربيني ٢/١٦. ٣ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي، أحد المكثرين في الرواية عن النبي ﷺ، وروى عنه جماعة من الصحابة، له ولأبيه صحبة، كان مع من شهد بيعة العقبة، وغزا مع النبي ﷺ تسعة عشر غزوة، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي، يؤخذ عنه العلم، كف بصره قبل موته بالمدينة وتوفي ﵁ سنة ٧٨؟. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/٥٤٦ – ٥٤٧، أسد الغابة لابن الأثير الجزري ١/٣٠٧ – ٣٠٨، الأعلام للزركلي ٢/١٠٤. ٤ الحديث متفق عليه بلفظ: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام"، أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام برقم ٢١٢١، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام برقم ١٥٨١.
1 / 35