240

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

خپرندوی

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٦ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

٣٧

ژانرونه

المذهب الحنبلي، وما عليه الأصحاب، وأكثرهم قطع به، وأنه لم يخالف في هذا سوى أبي الحسن التميمي١ حيث قال بكراهة هذا الاستعمال في حالة اتخاذه مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، وأنه يحرم إذا اتخذ سريرًا، أو كرسيًا من ذهب أو فضة.
فقد جاء في كشاف القناع: "كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينًا كجوهرة ونحوه كالبلور والياقوت والزمرد، وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد" ٢.
وجاء في الانصاف: قوله: "إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ... لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ... وعن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مِسْعَطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره، ولم يحرم، ويحرم سرير وكرسي ويكره عمل خفين من فضة، ولا يحرم كالنعلين ... قوله: "واستعمالها" يعني: يحرم استعمالهما، وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به ... "٣.
الموازنة: بمراجعة نصوص كتب الفقه المختلفة بخصوص استعمال آنية الذهب والفضة يتضح لنا أن عامة الفقهاء قالوا بتحريم هذا الاستعمال على وجه الإطلاق، من حيث المستعمل له، ومن حيث كيفية الاستعمال، وأنه لم يخالف في هذا إلا بعض الشافعية في المذهب القديم، حيث قالوا بأنه لا يحرم مثل هذا الاستعمال في غير التحلي والتزين بل يكون مكروهًا، وهذا ما قال به أبو الحسن التميمي من الحنابلة

١ هو أحمد بن إسحاق بن عطية بن عبد الله بن سعد أبو الحسن التميمي الصيدلاني مقريء وسمع أبا طاهر المخلص وأبا القاسم الصيدلاني ومن بعدهما وكان آخر القراء المذكورين بحسن الحفظ وإتقان الروايات وضبط الحروف من تصانيفه "الواضح في القراءات العشر" توفى رحمه الله تعالى سنة ٤٢٣ هـ. راجع: معجم المؤلفين لعمر كحالة ١/٢٢٣، وتاريخ بغداد للبغدادي ٤/١٦١.
٢ البهوتي ١/٦٣.
٣ المرداوي ١/٨٠.

1 / 252