174

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

خپرندوی

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٦ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

٣٧

ژانرونه

المذهب الثاني: يرى جواز بيع كلب الصيد والحراسة ونحوهما، وكلاب الماشية والزرع والبادية، وإلى هذا ذهب سحنون من المالكية، وما حكاه صاحب بلغة السالك من اتفاق المالكية على ذلك. المذهب الثالث: يرى جواز بيع الكلب مطلقًا، أي معلمًا كان أم لا، سواء كان للحراسة أو الصيد أم لا، وإلى هذا ذهب الحنفية. الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون: بمنع بيع الكلب مطلقًا حتى ولو كان معلمًا الشافعية والحنابلة وأصل مذهب المالكية بما يأتي: ١- بما روي عن أبي مسعود البدري١: "أن رسول الله ﷺ قد نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"٢. ٢- وبما روي عن أبي جحيفة٣ –﵁ أن رسول الله ﷺ "نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب، ومهر البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمتوشمة، ولعن المصور"٤. ٣- بما روى عن رافع بن خديج٥ ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث" ٦.

١ هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري أبو مسعود البدري شهد العقبة وبدرًا على القول الراجح وأحدًا وما بعدها نزل بالكوفة مات سنة أربعين هجرية. راجع: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/٢٤٨. ٢ الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ٢١٢٢، ومسلم برقم ١٥٦٧. ٣ هو وهب بن عبد الله ويقال ابن وهب أبو جحيفة السوائي يقال له وهب الخير روى عن علي والبراء بن عازب وعنه ابنه عون وسلمة بن كهيل وغيرهم توفي سنة أربع وستين هجرية. راجع: الأعلام للزركلي ٨/١٢٥، تهذيب التهذيب لابن حجر ١١/١٦٤. ٤ أخرجه البخاري برقم ٢١٢٣، وبرقم ٥٦٠١ وبرقم ٥٦١٧. ٥ هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الحارثي أبو عبد الله ويقال أبو رافع، شهد أحدًا والخندق روى عن عمه ظهير بن رافع وروى عنه خلق كثير مات سنة ثلاث وسبعين هجرية وقيل غير ذلك. راجع: تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/٢٢٩ – ٢٣٠. ٦ الحديث أخرجه مسلم برقم ١٥٦٨.

1 / 181