Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
البيوع المحرمة والمنهي عنها
خپرندوی
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٦ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٥ م
د خپرونکي ځای
٣٧
ژانرونه
وغير الضّاري لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب"١. وجاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: " ... والكلب ... وثمنه لا يحل قد حرمه رسول الله ﷺ حين نهى عن ثمنه ... "٢.
وجاء في حاشية الدسوقي: " ... وشرط له "عدم نهي" من الشارع عن بيعه إلا ككلب صيد وحراسة وأولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما"٣.
وورد في بلغة السالك: "قوله: وقيل بجواز بيعه" هذا قول سحنون فإنه قال: أبيعه وأحج بثمنه ... واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية ... ولا ككلب صيد وحراسة للنهي عن بيعه وإن كان طاهرًا منتفعًا به ... "٤.
وهكذا: يتضح لنا أن حكم بيع الكلب بحسب أصله عند المالكية هو المنع، وأن إباحة الانتفاع به لا تبرر جواز بيعه. أما بالنسبة لبيع الكلب للحراسة والصيد ونحوهما فقد اختلف فقهاء المالكية في ذلك، فمنهم من أوقفه عند أصل المذهب في بيع الكلب وقال بعدم بيعه لهذا الغرض حيث سحب الحكم في أصل المنع لبيع الكلب على كلب الصيد والحراسة ونحوهما، ومنهم من اعتبر في كلب الصيد والحراسة ونحوهما الاستثناء من أصل المنع حيث قال فيهما بجواز البيع لما فيه من منفعة حتى إن سحنون صرح بقوله أبيعه وأحج بثمنه، وقد حكى صاحب بلغة السالك الاتفاق عند المالكية على بيع كلاب الماشية ككلب البادية ونحو ذلك.
مذهب الشافعية: القول بمنع بيع الكلب سواء كان معلمًا أو غير معلم صغيرًا كان أو كبيرًا ولا قيمة على من أتلفه لنجاسته والنهي عنه، خاصة وأن الشافعية مع غيرهم يشترطون طهارة المبيع، ولهذا فإنهم يمنعون بيع الكلب ونحوه من نجس العين حتى ولو كان للصيد والحراسة ونحوهما. فقد جاء في نهاية المحتاج: عند الحديث عن شروط المبيع: " ... أحدها طهارة عينه شرعًا ولو كانت النجاسة غالبة في مثله، فلا
١ الباجي ٦/٣٧٢. ٢ الحطاب ٤/٢٦٢. ٣ الدسوقي ٣/١١. ٤ الصاوي ٢/٣٥٠ – ٣٥١.
1 / 178