164

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

خپرندوی

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٦ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

٣٧

ژانرونه

الكلب أنه طاهر"١. وفي حاشية الدسوقي: " ... والطاهر الحي وأل فيه استغراقية أي كل حي بحريًا كان أو بريًا ولو متولدًا من عذرة أو كلبًا وخنْزيرا ... "٢. وورد في التاج والإكليل: "والحي ابن عرفة الحيوان طاهر، وقول سحنون وابن الماجشون الخنْزير والكلب نجسان حمله الأكثر على سؤرهما ورجح أبو عمر نجاسة غير الخنْزير"٣. وجاء في المقدمات الممهدات: " ... أنه طاهر ... أن السباع محمولة على الطهارة لأن الكلب سبع من السباع ... "٤. فمن خلال مطالعة نصوص المالكية يتقرر لدينا أنهم يقولون بطهارة الكلب وعدم نجاسته، لأن كل حي عندهم طاهر، حتى إنهم قالوا بطهارة الخنْزير، وكذا المتولد من عذرة، وهذا القول هو أصل مذهبهم، غير أنه قد روي عن سحنون وابن الماجشون أن الكلب والخنْزير نجسان، وإن كان معظم المالكية قد حمل هذا القول على نجاسة سؤرهما وليس نجاسة عينهما، وقد رجح أبو عمر من المالكية القول بنجاسة غير الخنْزير من السباع كالكلب وغيره. مذهب الشافعية: قالوا بنجاسة الكلب. فقد جاء في المجموع: "وأما الكلب فهو نجس"٥. وجاء في مغني المحتاج: في باب النجاسة " ... هي كل مسكر مائع وكلب ... "٦. فمذهب الشافعية: القول بنجاسة الكلب عينًا وأن الاتفاق حاصل في المذهب على هذا.

١ ابن عبد البر ١/١٦١. ٢ الدسوقي ١/٥٠. ٣ المواق ١/٩١. ٤ ابن رشد ١/٨٩ – ٩٠. ٥ النووي ٢/٥٨٤. ٦ الشربيني ١/١١٠.

1 / 171