159

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

خپرندوی

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٦ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

٣٧

ژانرونه

لوجوب الحد بشربه دون البول فهو أخف تحريمًا ... " ١. مراده حالة الضرورة وعدم إمكان طاهر أخر لهذا التداوي. وجاء في مجموع الفتاوى: " ... ولست أعلم مخالفًا في جواز التداوي بأبوال الإبل ... "٢. فمذهب الحنابلة: كغيرهم على جواز التداوي بأبوال الإبل في حالة الضرورة، وذلك عند عدم وجود غيره لهذا التداوي. بالموازنة بين أقوال الفقهاء: نجد أنهم أجازوا التداوي بأبوال الحيوانات بشرط أن لا يجد غيرها من المباح وأن يخبره طبيب ثقة بأن شفاءه فيها بإذن الله. واستدلوا على ذلك بما روى أنس قال: "قدم ناس من عكل٣ أو عرينة٤ فاجتووا٥ المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلقاح٦ وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت٧ أعينهم والقوا في الحرة٨يستسقون فلا

١ المرداوي ١٠/٢٠٨. ٢ ابن تيمية ٢١/٥٦٢. ٣ عكل: قبيلة من الرباب تستحمق، يقولون لمن يستحمقونه عكلي، وهو اسم امرأة حضنت بني عوف بن وائل بن عبد مناة بن أد وسموا باسمها. معجم البلدان للحموي ٤/١٤٣. ٤ عرينة: قبيلة من العرب، وقيل موضع ببلاد فزارة. معجم البلدان للحموي ٤/١١٥، جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٤٥٥. ٥ اجتووا أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/٣١٨ ٦ اللقاح من الإبل ذوات الألبان الواحدة لقوح. راجع: المرجع السابق ١/٢٦٢. ٧ أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/٣٥٩. ٨ الحرة: أرض ذات حجارة سوداء معروفة في المدينة. راجع: المصباح المنير للفيومي صفحة ١٢٩.

1 / 165