Principles of Da'wah and Its Methods 2 - University of Madinah

Medina International University d. Unknown
94

Principles of Da'wah and Its Methods 2 - University of Madinah

أصول الدعوة وطرقها ٢ - جامعة المدينة

خپرندوی

جامعة المدينة العالمية

ژانرونه

وقال ﷺ: «مَن يُرِد اللهُ به خيرًا، يُفقِّهْهُ في الدِّين». تعريف الفقه في الاصطلاح: أُطلِق لفظ "الفقه" في الاصطلاح الشرعي على: جميع الأحكام الدِّينية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، سواء أكانت هذه الأحكام متعلّقة بأمور العقيدة، أو بالعبادات، أو المعاملات. ثم تغيّر هذا المفهوم الاصطلاحي، وصار يُطلَق على: العلْم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلَّفين. وقيل في تعريفه: هو العلْم بالأحكام الشرعية العمليّة مِن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال، والأحكام الشرعية العملية التي تثبت لأفعال المكلَّفين، أي تتعلّق بأفعالهم التي هي من العبادات والمعاملات هي: أ- الوجوب: ومعنى هذا: أن الفعل الذي تعلّق به هذا الحُكم يُلزم المكلّف القيامَ به على وجْه الإلزام، ويسمَّى هذا الفعل بـ"الواجب". فالواجب هو: ما طَلب الشّارعُ فعْلَه على وجْه الحتْم والإلزام، كالصلاة، والوفاء بالعقود. ب- الحُرمة: ومعنى هذا الحُكم: أن الفعل الذي تعلّق به يُلزم المكلَّف ترْكَه على وجه الحتْم والإلزام، ويُسمَّى هذا الفعل المطلوب ترْكه إلزامًا بـ"المحرّم". فالمُحرَّم إذًا هو: ما طَلب الشّارع تَرْكَه على وجْه الإلزام، كالزّنى والسّرقة. ج- النّدب: أي: طلَب الشّارع القيامَ بالفعل على وجْه التّفضيل والترجيح لا الإلزام، ويُسمَّى هذا الفعل الذي تعلّق به هذا الحكم بـ"المندوب". فالمندوب: ما يُطلب فعْله على وجه التفضيل لا الإلزام، مثل: كتابة الدَّيْن حِفظًا لحقوق الدّائن. د- الكراهة: طلَب الشارع ترْك الفعل على وجه الترجيح لا الإلزام، ويُسمَّى الفعل الذي تعلّق به هذا الحكم بـ"المكروه". فالمكروه: ما طلَب الشارعُ ترْكَه على وجه الترجيح لا الإلزام، مثل: إيقاع الطّلاق بلا مُبرِّر.

1 / 107