91

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

خپرندوی

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

د چاپ کال

١٤٢٥هـ

ژانرونه

قَال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) وقوله ﷺ في الحديث السابق (٣): "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه". وفي رواية: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه" الثاني - النسب: والمراد به معرفة الأصول والآباء والأجداد، حتى لا يكون أحد الطرفين مولى من الموالي أو رقيق مملوك، ولا يكون أيضًا لقيط غير معروف، أو ولد زنا. والعرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصًا وعارًا فالعجمي ليس بكفء للعربية. _ وقد اعتبر الجمهور النسب شرط من شروط الكفاءة. (٤) - واستدلوا بالحديث السابق (٥) «العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي أكفاء بعضهم لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائكًا أو حجامًا» . - وبقول عمر ﵁ السابق «لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من

(١) سورة السجدة آية ١٨. (٢) سورة النور آية ٣. (٣) سبق هذا الحديث ص ٢٨٣ من هذا البحث. (٤) انظر: بدائع الصنائع ٢/٣١٨، ٣١٩ والمهذب ٢/٣٨، والحاوي ٩/١٠٢ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠ ٢٦٠ والمبدع ٧/٤٩. (٥) حديث ابن عمر سبق ص ٢٨٤ من هذا البحث.

1 / 287